مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٠٢
الباب السادس والعشرون:
في أحكام النفقة
(١) نفقة الزوجة
٥٠٠٤/١- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته، استؤني فان جاءها بشيء لم يفرّق بينهما، وإن لم يجد شيئاً أجّل وفرّق بينهما[١].
٥٠٠٥/٢- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: يجبر الرجل على النفقة على امرأته، الخبر[٢].
٥٠٠٦/٣- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن المرأة استعدت علياً (عليه السلام) على زوجها، وكان زوجها معسراً، فأبى أن يحبسه وقال: { إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً }[٣][٤].
[١] دعائم الاسلام ٢:٢٥٥، مستدرك الوسائل ١٥:٢١٧ ح١٨٠٤٣.
[٢] الجعفريات: ١٠٩، مستدرك الوسائل ١٥:٢١٧ ح١٨٠٤٤.
[٣] الشرح: ٦.
[٤] الجعفريات: ١٠٨، مستدرك الوسائل ١٥:٢١٨ ح١٨٠٤٥.