مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠١ - ( التا سع ) من النجاسات الخمر وكل مسكر مائع بالاصالة مع التعرض الى الاخبار المتعارضة وموهنات اخبار الطهارة
______________________________________________________
الى غير ذلك.
نعم يدل على الطهارة جملة أخرى قيل : تزيد على عشرين حديثا. كصحيح علي بن رئاب : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال (ع) : صل فيه , إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها » [١] , ونحوه مرسل الصدوق في الفقيه , ومسنده في العلل ـ بطريق صحيح ـ عن بكير عن أبي جعفر (ع) , وعن أبي الصباح وأبي سعيد , والحسن النبال , عن أبي عبد الله (ع)[٢]. وكذا مصحح الحسن ابن أبي سارة , معللا : بأن الثوب لا يسكر[٣]. وصحيح الحسن بن موسى الحناط : « عن الرجل يشرب الخمر , ثمَّ يمجه من فيه , فيصيب ثوبي. قال (ع) : لا بأس » [٤] وموثق الحسن بن أبي سارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إنا نخالط اليهود والنصارى , والمجوس , وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فينصب على ثيابي الخمر. فقال (ع) : لا بأس به , إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره » [٥] ... إلى غير ذلك.
والجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الاستحباب. ولو فرض تعذره فالترجيح مع نصوص الطهارة , لمخالفتها للمشهور بين العامة , كما قيل , وقد تقدم عن البهائي [ ره ].
وأما معارضة ذلك بموافقة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى فيه ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) [٦]
[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ١٤.
[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ١٣.
[٣] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
[٦] المائدة : ٩٠.