مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٠
| ٥٥٤ | من سجد على الموضع النجس اضطراراثم تمكن من السجود على الموضع الطاهر لم يجب عليه الاعادة | ٥٦١ | يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة | |
| ٥٥٤ | اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا فهل يجب عليه الاعادة؟ | ٥٦٢ | اذا شك في ان الدم من الجروح والقروح اولا | |
| فصل فيما يعفى عنه في الصلاة | ٥٦٢ | لو تعددت الجروح وبريء بعضها فهل يعفى عن دمه قبل برء الباقي | ||
| ٥٥٥ | وهى امور ( الاول ) : دم الجروح والقروح قبل البرء مع الكلام في اعتبار لزوم المشقة من التبديل أو التطهير وعدمه. | ٥٦٣ | ( الثاني ) : مما يعفى عنه الدم دون الدرهم | |
| ٥٥٩ | هل يعتبر كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار اولا؟ | ٥٦٥ | لا يعفى عن الدماء الثلاثة ولا عن دم نجس العين والميتة وغير الماكول عدا الانسان | |
| ٥٥٩ | هل يجب شدالجرح حتى يمنع سيلان الدم؟ | ٥٦٦ | لو تعدد الدم وكان كل قطعة دون الدرهم والمجموع اكثر منه فهل يعفى عنه؟ | |
| ٥٥٩ | لايختص العفو بموضع الجرح. | ٥٦٧ | المناط في العفو سعة الدرهم لاوزنه مع الكلام في تحديد سعة الدرهم وان المراد به البغلي , تحديد البغلي والدراهم والدنانير التي شاهدها المؤلف بنفسه | |
| ٥٦٠ | الكلام في العفو عن توابع الجرح من القيح والدواء والعرق وغيرها مما يتصل ويتنجس به | ٥٧٢ | اذا تفشى الدم من احد وجهي الثوب الى الاخر | |
| ٥٦١ | يجب تطهير اليد اذا تنجست في مقام العلاج | ٥٧٤ | اذا اتصل بالدم الاقل من الدرهم رطوبة خارجية | |
| ٥٦١ | الكلام في دم البواسير | |||
| ٥٦١ | لايعفي عن دم الرعاف |