مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٢
| والى ميتة الانسان بالخصوص | ٣٣٣ | السقط قبل ولوج الروح نجس , وكذا الفرخ في البيضة | ||
| ٣٠٥ | الاجزاء المبانة من الميتة نجسة | ٣٣٤ | ملاقاة الميتة بلارطوبة مسرية لا توجب النجاسة | |
| ٣٠٥ | طهارة ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت الطاهر العين حتى البيضة | ٣٣٥ | يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من تمام الجسد فلومات البعض لم ينجس | |
| ٣٠٨ | الكلام في الانفحة وتحقيق المراد منها | ٣٣٦ | خروج الروح موجب لنجاسة البدن ولو قبل البرد | |
| ٣١٠ | الكلام في نجاسة اللبن في ضرع الميتة | ٣٣٧ | نجاسة المضغة والشيمة وما يخرج من اللحم حين الولادة | |
| ٣١٢ | الاجزاء المبانة من الحي نجسة كالميتة الا الاجزاء الصغار كفشور الجلد ونحوها | ٣٣٧ | العضو المقطوع المتصل يجلدة رقيقة | |
| ٣١٥ | الكلام في فارة المسك من المذكى وغيره | ٣٣٧ | حكم الجند المعروف انه خصية كلب الماء | |
| ٣٢٠ | ميتة مالا نفس له طاهرة | ٣٣٧ | ما ينفصل من اللحم مع الظفر أو السن | |
| ٣٢٢ | اذا شك في ان شيئامن أجزاء الحيوان أو مما له نفس سائلة | ٣٣٨ | العظم المجرد المتردد بين كونه من نجس العين وكونه من طاهر العين | |
| ٣٢٢ | المراد بالميتة ما لم يذبح على الوجه الشرعي لا خصوص مامات حتف انفه | ٣٣٨ | الجلد المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره | |
| ٣٢٣ | يد المسلم امارة على التذكية وتحقيق شروط اماريتها | ٣٣٨ | يحرم بيع الميتة | |
| ٣٣٠ | الكلام في يدالمسلم المسبوقة بيد الكافر | ٣٤٠ | هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يعتبر فيه الطهارة. مع الاشارة الى دعوى عموم عدم جواز الانتفاع بالنجس | |
| ٣٣١ | مايوجد أرض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال | ٣٤٣ | ( الخامس ) من النجاسات : الدم مما له نفس سائلة. مع تحقيق انه | |
| ٣٣١ | ما يؤخذ من يد الكفار أو يوجد في أرضهم محكوم بعدم التذكية | |||
| ٣٣٢ | لا يطهر جلد الميتة بالدبغ |