مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٦
| مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت | أن يستند الى ظواهر الالفاظ | |||
| ٩٩ | ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد | كتاب الطهارة ـ فصل في المياة | ||
| ١٠٠ | كيفية العمل في موارد احتياطات الاعلم | ١٠٩ | تقسيم الماء الى مطلق ومضاف , وبيان اقسام المطلق | |
| ١٠٠ | ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي | ١١٠ | الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحديث والخبث | |
| ١٠١ | التبعيض في التقليد في العمل الواحد | ١١١ | الماء المضاف مع طهارة اصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث | |
| ١٠٢ | يعسر على العامي بشخيص موارد الاحتياط | ١١٤ | ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا ـ على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط ـ الا مع التدافع من الطاهر الى محل ملاقاة النجاسة | |
| ١٠٣ | لاتقليد في اصول الدين. ولا في مسائل اصول الفقه , او مبادي الاستنباط. او موضوعات الاحكام على تفصيل | ١١٥ | المضاف والمطلق اذا صعدا | |
| ١٠٦ | تحقيق ما يعتبر فيه الاعلمية من وظائف المجتهد | ١١٦ | اذا شك في مائع انه ماء مطلق او مضاف | |
| ١٠٧ | هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رايه | ١١٧ | المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر او الجاري | |
| ١٠٧ | للعامي اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية | ١١٨ | اذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق | |
| ١٠٧ | المجتهد وان كان ثقة في نفسه | ١١٨ | اذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق | |
| ١٠٨ | الظن براي المجتهد. ليس حجة. الا | ١١٩ | الماء المطلق وان كان كثير ينجس بتغير احد اوصاف الثلاثة ـ الطعم |