مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤٤ - الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس
ففي وجوب الصلاة فيه , أو عاريا , أو التخيير وجوه الأقوى الأول [١] , والأحوط تكرار الصلاة.
______________________________________________________
عدم القدرة عليها في أول الوقت , وان علم بالقدرة على بعض الافراد في أثناء الوقت أو آخره , إذ القدرة في الأثناء لا تنافي العجز أول الوقت. نعم في ثبوت الإطلاق لنصوص المقام تأمل , لظهور كونها مسوقة مساق جعل البدل في ظرف عدم القدرة في قبال سقوطه , لا في مقام جعل البدلية بلحاظ جميع الأزمنة , وحينئذ يجوز البدار منوطاً بعدم القدرة في تمام الوقت واقعاً فاذا انكشف ثبوت القدرة في أثناء الوقت انكشف فساد البدل من أول الأمر. ولعله يأتي توضيح ذلك إن شاء الله.
[١] كما عن البيان والمدارك ترجيحه , وعن المعالم وكشف اللثام تقويته للأخبار الآمرة بذلك , كصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره. قال (ع) : يصلي فيه , فاذا وجد الماء غسله » [١] , ونحوه صحيحه الآخر في الثوب الواحد الذي فيه البول[٢] , وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الثوب الذي يجنب فيه[٣]. وفي صحيح ابن جعفر (ع) : « عن رجل عريان وحضرت الصلاة , فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال (ع) : إن وجد ماء غسله , وان لم يجد ماء صلى فيه , ولم يصل عريانا » [٤]. التي يجب ترجيحها على معارضها ـ كرواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أصابته جنابة , وهو في الفلاة , وليس
[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب النجاسات حديث : ٥.