مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٤ - لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ
يسمع قول كل منهما في نجاسته [١]. نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر. وقال الآخر : إنه نجس , تساقطا [٢]. كما أن البينة تسقط مع التعارض , ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه [٣].
[ مسألة ١٢ ] : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلا , بل مسلما أو كافراً [٤].
[ مسألة ١٣ ] : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً
______________________________________________________
[١] لأن اليد المأخوذة موضوعا لحجية خبر صاحبها أعم من الضمنية والاستقلالية , ومع الاشتراك تكون اليد لكل من الشريكين ضمنية , بمعنى أن مجموع المال يكون تحت مجموع اليدين اللتين هما بمنزلة اليد الواحدة.
[٢] لأصالة التساقط في المتعارضين , التي عرفت الإشارة إلى وجهها آنفاً.
[٣] كما تقدم في مبحث المياه , وتقدم فيه لزوم التفصيل بين الصور فراجع
[٤] لعموم دليل الاعتبار. نعم قد يشكل ذلك في الكافر , لما في بعض نصوص البختج من اعتبار الإسلام. وكأنه لذلك جعل في الجواهر حجية قول الكافر أحد الوجهين. وإن كان يشهد له خبر إسماعيل : « عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » , بناء على ظهوره في قبول خبر البائع تعبداً وقد تقدم ما يعارضه , بما دل على عدم قبول خبر الكافر بالتذكية في السمك. كما قد يشكل الحكم أيضاً فيما لو كان الخبر محفوفا بما يوجب اتهام المخبر , وقد تقدم الكلام في ذلك كله في مبحث المياه [١] فراجع ما تقدم هناك.
[١] تقدم في مسألة : ٤ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.