مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٩ - سؤر نجس العين نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر
والكافر نجس [١] , وسؤر طاهر العين طاهر , وان كان حرام اللحم [٢] ,
______________________________________________________
أن تدخلهما الإناء »
[١].كما يشهد بعضها بعمومه للطعام , مثل ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : في كتاب علي (ع) : إن الهر سبع , ولا بأس بسؤره , واني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه »
[٢]. وفي حديث المناهي
[٣] : النهي عن أكل سؤر الفأرة.
[١] لما يأتي مما دل على نجاسة المذكورات , بضميمة عدم الخلاف في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في الماء القليل , وتقدم ضعفه , وأن الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة. وفي رواية معاوية بن شريح : « سأل عذافر أبا عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن سؤر السنور , والشاة , والبقرة والبعير , والحمار والفرس , والبغل , والسباع , يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال (ع) : نعم اشرب منه وتوضأ منه. قلت له : الكلب. قال (ع) : لا. قلت : أليس هو سبع؟ قال (ع) : لا والله , إنه نجس. لا والله إنه نجس
[٤] , ونحوه صحيح أبي العباس الآتي
[٥].
[٢] كما هو المشهور. ويقتضيه الأصل , والنصوص في جملة من الموارد وكذا رواية معاوية المتقدمة بناء على ظهورها ـ كما هو غير بعيد ـ
__________________
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الأسئار حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الأسئار حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار حديث : ٧ ولم يذكر منه الا مورد الاستشهاد.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الأسئار حديث : ٦ وباب : ١٢ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
[٥] يأتي قريباً في سؤر طاهر العين.