بحوث في الملل والنّحل - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٦
عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة [١].
٣ ـ روى الصدوق في علل الشرائع بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر ( الباقر ) عليهالسلام قال : قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها ، ولا تتخذ شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول اللّه نهى عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ اللّه عزّوجلّ لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [٢].
ولو كان المراد هو اتخاذ القبر قبلة حقيقة ، بأن يصلى عليه من كل جانب كالكعبة ، يكون حراماً لكونه بدعة ، ولو كان المراد كون القبر أمامه وحيال وجهه ، فيحمل على الكراهة لجريان سيرة المسلمين على الصلاة في الصفة في مسجد النبي ، والقبر بحيال المصلي.
٧ ـ روى المفسرون في تفسير قوله سبحانه : ( وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُم وَلاَ تَذَرُنَّ وُدّاً وَلاَ سُواعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ) [٣].
عن ابن عباس : هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قومهم ، فلمّا ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، فلمّا طال عليهم الأمد عبودهم.
قال القرطبي : روى الأئمة عن أبي مرصد الغنوي قال : سمعت رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها ( لفظ مسلم ) أي لا تتخذوها قبلة ، فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى [٤].
٨ ـ روى مسلم في صحيحه عن النبي الأكرم أنّه قال حينما قالت أُم حبيبة وأُم سلمة بأنهما رأتا تصاوير في إحدى كنائس الحبشة : إنّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصورة ،
[١] الوسائل الجزء الثالث ، الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلي ، الحديث ٣ والباب ٢٦ الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر.
[٣] سورة نوح : الآية ٢٣.
[٤] تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٣٨٠.