المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣ - الثمرات الفقهية للترتّب
٢. إذا كان ثوب المكلّف نجساً وليس له ثوب غيره، وكان محدثاً وكان الماء الّذي عنده لا يفي إلاّ برفع أحدهما، فلا شك أنّه يجب عليه استعماله في تطهير الثوب، إذ لا عوض له، وأمّا الحدث فينتقل إلى البدل (التيمم) فإذا عصى وقدّم رفع الحدث على تطهير الثوب فصحة الوضوء مبنية على توجّه الأمر برفع الحدث عند العزم على عصيان الأمر بالأهم .[١]
٣. إذا ضاق الوقت عن الوضوء والاغتسال لإقامة الصلاة ومع ذلك خالف فتوضّأ أو اغتسل، فصحتهما مبنية على مسألة الترتّب كأنّه قيل: تيمّم للصلاة فإن عصيت فاغتسل أو توضّأ.[٢]
٤. إذا كان الوقت وسيعاً للوضوء والصلاة وكان وضوء الزوجة مفوتاً لحق الزوج ومع ذلك توضّأت، فصحة وضوئها مبنية على صحّة الترتّب.[٣]
٥. لو توقّف حفظ النفس المحترمة على ترك الصلاة أو قطعها، فلو عصى واشتغل بالصلاة أو استمر فيها، فالصحة مبنية على مسألة الترتّب .[٤]
٦. إذا كان المكلّف في حال الصلاة فسلم عليه شخص وجب عليه ردّ السلام، ولو عصى واستمر في الصلاة فصحتها مبنية على صحة الأمر على وجه الترتّب .
٧. لو شرع المكلّف بالصلاة اليومية مع سعة وقتها ثم ظهر له ضيق
[١] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في التيمم ومسوغاته ، ذيل المسألة ٢٢ .
[٢] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في التيمم ومسوغاته، المسألة ٢٢.
[٣] العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في التيمم ومسوغاته، المسألة ٢٩ .
[٤] العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً، المسألة ٤ .