المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٢ - الأمر الثامن صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلق الأحكام
نعم لا محيص عن وجود المندوحة في مقام الامتثال على كلا القولين:
أ. إذا قلنا بجواز الاجتماع وأنّ الأمر والنهي فعليان يجب امتثالهما، فهذا النوع من التكليف الجامع بين الأمر والنهي فرع المندوحة وإقامة الصلاة في المكان المباح.
ب. إذا قلنا بالامتناع وقدمنا النهي وأخرنا الأمر فالأمر بالاجتناب والغصب فرع إمكانه وهو متوقّف على وجود المندوحة.
وبذلك يظهر ضعف سائر الأقوال فلا نطيل الكلام بذكرها.
الأمر الثامن: صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلق الأحكام
قد سبق أنّ في متعلّق الأحكام رأيين:
أ. تعلّقها بالطبائع والمفاهيم المجردة عن كل قيد.
ب. تعلّقها بالافراد.
واعلم أنّ في تفسير الفرد اصطلاحين:
أحدهما: مصطلح المنطقيين وهو الجزئي الخارجي الّذي يمتنع صدق مفهومه على كثيرين كزيد وعمرو. والصلاة الّتي أقامها الإنسان، فإنّ الجميع فرد في مصطلح المنطقيين.
ثانيهما: مصطلح الأُصوليين وهو الطبيعة مع ملازماتها ومقارناتها الكلية ; والمراد من الملازمات ما لا يفارقها كالتأيّن بأين، والتحيّن بزمان، ويراد بالمقارن ما يصاحبها تارة ويفارقها أُخرى، كالغصب بالنسبة إلى الصلاة.