المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٧ - الأمر الثالث تعريف المفهوم
وعلى كلّ تقدير فالدلالات السياقية الثلاث هي من المداليل المفهومية، وليعلم أنّ المراد من المفهوم هنا ـ كما مرّ ـ المعنى الوسيع أي ما يفهم وإن لم ينطق به، فيعم المفهوم المصطلح (الانتفاء عند الانتفاء) كما يعم غيره.
الأمر الثالث: تعريف المفهوم
عرف ابن الحاجب (المتوفّى ٦٤٢ هـ) المفهوم بما دلّ عليه اللفظ في غير محل النطق، والمنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق.[١]
ولمّا كان التعريف غير خال عن الإبهام فقد أوضحه العضدي في شرحه على المختصر وقال:
إنّ المراد من الموصول(ما) هو الحكم، فهو إن كان محمولاً على موضوع مذكور فهو منطوق، وإن كان محمولاً على موضوع غير مذكور فهو مفهوم.
ثمّ قال: إنّ قوله: «في محل النطق» إشارة إلى المنطوق بما أنّ الموضوع مذكور فيه، كما أنّ قوله: «لا في محل النطق» إشارة إلى المفهوم لعدم ذكر الموضوع في محله.[٢]
يلاحظ عليه: الظاهر أنّ ابن الحاجب بصدد تعريف المفهوم المصطلح في علم الأُصول، لا المفهوم بالمعنى الأعم، مثلاً أنّ المدلول بالدلالة
[١] منتهى الوصول والأمل المعروف بمختصر ابن الحاجب: ١٤٧.
[٢] مطارح الأنظار:١٧٢، حجرية، نقله عن العضدي.