____________________
إن الغالب كون الدم عقيب الولادة (١) واستحسنه في " المدارك (٢) ". ولم يرجح شيئا من القولين في " المنتهى (٣) والتذكرة (٤) وكشف الرموز (٥) والذكرى (٦) والتنقيح (٧) ".
[حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة] والظاهر أنه لا كلام لأحد في الولد الغير التام في أن حاله كحال التام كما قطع به الشيخ في " المبسوط (٨) " والمصنف في " التذكرة (٩) " وغيرهما (١٠)، كما أن الظاهر أنه لا كلام في خروج النطفة عن حكم الولد كما قطع به في " المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والبيان (١٣) " وغيرها (١٤).
وإنما الكلام في المضغة والعلقة وقد حكم المصنف هنا بدخول المضغة
[حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة] والظاهر أنه لا كلام لأحد في الولد الغير التام في أن حاله كحال التام كما قطع به الشيخ في " المبسوط (٨) " والمصنف في " التذكرة (٩) " وغيرهما (١٠)، كما أن الظاهر أنه لا كلام في خروج النطفة عن حكم الولد كما قطع به في " المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والبيان (١٣) " وغيرها (١٤).
وإنما الكلام في المضغة والعلقة وقد حكم المصنف هنا بدخول المضغة