____________________
للشهادتين وإن كان مخالفا) * كما في " التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمفاتيح (٦) " وهو ظاهر " جامع المقاصد (٧) ومجمع الفائدة (٨) " بل هو صريح الأخير، وقال فيه: كأن دليله الإجماع. ويظهر من " المنتهى " أنه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم نصبه قال: ويدل عليه استدلال الشيخ في " التهذيب " وفي " التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " الإجماع على وجوب تغسيل الميت المسلم وفي " المفاتيح (١١) " أن وجوب تغسيل المخالف مذهب الأكثر.
وفي موضع من " الشرائع (١٢) " أنه يجوز. وفيها وفي " النهاية (١٣) والمبسوط (١٤)
وفي موضع من " الشرائع (١٢) " أنه يجوز. وفيها وفي " النهاية (١٣) والمبسوط (١٤)