____________________
سليمان (١) بن حماد كما في جامع المقاصد.
قوله قدس سره: * (ويكره في الكنيف) * أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة كما في " الذكرى (٢) " وبه صرح المعظم كما في " كشف اللثام (٣) " وفي " الفقيه (٤) " أنه لا يجوز.
قوله قدس سره: * (ولا بأس بالبالوعة) * هذا مذهب الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر (٥) " وهو خيرة المحقق (رحمه الله) (٦) والشهيدين (٧). وفي " المسالك (٨) " المراد بها بالوعة الماء لا بالوعة البول. وفي " كشف اللثام (٩) " وهل تشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسة؟ وجهان أظهرهما العموم.
واشترط في نفي البأس عن البالوعة في " النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والوسيلة (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) " تعذر اتخاذ حفيرة له.
قوله قدس سره: * (ويكره في الكنيف) * أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة كما في " الذكرى (٢) " وبه صرح المعظم كما في " كشف اللثام (٣) " وفي " الفقيه (٤) " أنه لا يجوز.
قوله قدس سره: * (ولا بأس بالبالوعة) * هذا مذهب الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر (٥) " وهو خيرة المحقق (رحمه الله) (٦) والشهيدين (٧). وفي " المسالك (٨) " المراد بها بالوعة الماء لا بالوعة البول. وفي " كشف اللثام (٩) " وهل تشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسة؟ وجهان أظهرهما العموم.
واشترط في نفي البأس عن البالوعة في " النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والوسيلة (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) " تعذر اتخاذ حفيرة له.