____________________
وفي " المعتبر (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والمسالك (٨) " أنها لا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء، وفي " المنتهى " أنه الأشهر (٩).
وفي " المبسوط (١٠) " كما عن " المهذب (١١) " أنها إذا توضأت لفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت.
وقال الشافعي: لا تجمع بين فريضتين وتصلي مع الفريضة النوافل (١٢). وقال أبو حنيفة: تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج الوقت (١٣).
والمشهور كما في " الذكرى (١٤) والكفاية (١٥) " أن لا غسل عليها. وعليه الإجماع كما عن " الناصريات (١٦) " وقد يلوح ذلك من " الخلاف (١٧) " وبه قطع من
وفي " المبسوط (١٠) " كما عن " المهذب (١١) " أنها إذا توضأت لفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت.
وقال الشافعي: لا تجمع بين فريضتين وتصلي مع الفريضة النوافل (١٢). وقال أبو حنيفة: تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج الوقت (١٣).
والمشهور كما في " الذكرى (١٤) والكفاية (١٥) " أن لا غسل عليها. وعليه الإجماع كما عن " الناصريات (١٦) " وقد يلوح ذلك من " الخلاف (١٧) " وبه قطع من