____________________
بعدم المنع كما لعله يلوح من عبارة " المعتبر (١) " لأنه بعد أن حكم بالحرمة طعن في الرواية. وفي " المجمع (٢) " للأردبيلي أن الحكم غير واضح الدليل.
وظاهر " المقنعة (٣) والمصباح (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) " وغيرها (٨) عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاما أو كانت أعلاما في كل لغة قال في " المصباح " ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله عز وجل. قال في " الغنية " أو اسم من أسمائه تعالى. وفي " السرائر " ومس كتابة أسماء الله تعالى وفي " الوسيلة " ومس كل كتابة معظمة من أسمائه تعالى. وفي " الموجز الحاوي (٩) " أن ذلك يختص بالجلالة.
وفي " كشف اللثام (١٠) " أن الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد الله تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع.
والمشهور كما في " الروضة (١١) " سريان الحكم لما على الدرهم والدينار. وفي " الحدائق (١٢) " نسبه إلى الأصحاب من دون خلاف، انتهى.
وظاهر " المقنعة (٣) والمصباح (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) " وغيرها (٨) عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاما أو كانت أعلاما في كل لغة قال في " المصباح " ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله عز وجل. قال في " الغنية " أو اسم من أسمائه تعالى. وفي " السرائر " ومس كتابة أسماء الله تعالى وفي " الوسيلة " ومس كل كتابة معظمة من أسمائه تعالى. وفي " الموجز الحاوي (٩) " أن ذلك يختص بالجلالة.
وفي " كشف اللثام (١٠) " أن الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد الله تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع.
والمشهور كما في " الروضة (١١) " سريان الحكم لما على الدرهم والدينار. وفي " الحدائق (١٢) " نسبه إلى الأصحاب من دون خلاف، انتهى.