____________________
وفي " المقنعة (١) " يوضأ وقال جماعة (٢) إنها محتملة وجماعة (٣) نقلوا عنها أن فيها: ينبغي أن يوضأ. ولعلهم فهموا ذلك من السوق. وفي " المراسم (٤) " أن شيخنا كان لا يرى وضوء الميت، وأظهر مشايخه المفيد فلعله أخذه منه مشافهة أو من غير " المقنعة ".
ونفاه الشيخ في " الخلاف (٥) " وجوبا واستحبابا وادعى الإجماع عليه. وهو الظاهر من " السرائر (٦) " بل قد يظهر ذلك من " المراسم (٧) " وفي " المبسوط (٨) " عمل الطائفة على تركه لكنه جائز. وفي " المدارك (٩) " المشهور أنه لا يجب. وظاهر " التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " التردد في المشروعية. وقد تقدم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.
قوله قدس سره: * (والبدأة بشق رأس الأيمن ثم الأيسر) *
ونفاه الشيخ في " الخلاف (٥) " وجوبا واستحبابا وادعى الإجماع عليه. وهو الظاهر من " السرائر (٦) " بل قد يظهر ذلك من " المراسم (٧) " وفي " المبسوط (٨) " عمل الطائفة على تركه لكنه جائز. وفي " المدارك (٩) " المشهور أنه لا يجب. وظاهر " التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) " التردد في المشروعية. وقد تقدم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.
قوله قدس سره: * (والبدأة بشق رأس الأيمن ثم الأيسر) *