____________________
والتذكرة (١) والذكرى (٢) والمدارك (٣) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى " حيث قال:
ويجب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف (٤).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كالدهن) * أي مع الجريان كما تقدم الكلام فيه مستوفى في الوضوء. وقد مضى أن الشيخين (٥) قصرا الدهن على الضرورة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر) * إجماعا في " الغنية (٦) ومجمع الفائدة (٧) وكشف اللثام (٨) " وغيرها (٩).
[في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم إجزائه] قوله قدس سره: * (ولا يجزي غسل الشعر) * إجماعا في " مجمع الفائدة والبرهان (١٠) وكشف اللثام (١١) " إلا أنه قال في " مجمع الفائدة (١٢) " ولي في
ويجب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف (٤).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كالدهن) * أي مع الجريان كما تقدم الكلام فيه مستوفى في الوضوء. وقد مضى أن الشيخين (٥) قصرا الدهن على الضرورة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر) * إجماعا في " الغنية (٦) ومجمع الفائدة (٧) وكشف اللثام (٨) " وغيرها (٩).
[في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم إجزائه] قوله قدس سره: * (ولا يجزي غسل الشعر) * إجماعا في " مجمع الفائدة والبرهان (١٠) وكشف اللثام (١١) " إلا أنه قال في " مجمع الفائدة (١٢) " ولي في