____________________
واللمعة (١) ".
واشترط في " الشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨) " العلم بالتحريم، وقد مر ما عن الهادي.
وفي " الذكرى " وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به (٩).
وفي " المنتهى (١٠) وكشف اللثام (١١) " ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة.
وليعلم أن الجميع اتفقوا على تعلقها أي الكفارة بالوطء وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب كما في " المنتهى (١٢) " ولم يرجح شيئا في " المهذب البارع (١٣) والتنقيح (١٤) وتخليص التلخيص (١٥) وشرح الجعفرية (١٦) ".
وصرح جماعة بأنه لا فرق بين الزوجة مطلقا والأمة وأطلق جماعة بحيث
واشترط في " الشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨) " العلم بالتحريم، وقد مر ما عن الهادي.
وفي " الذكرى " وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به (٩).
وفي " المنتهى (١٠) وكشف اللثام (١١) " ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة.
وليعلم أن الجميع اتفقوا على تعلقها أي الكفارة بالوطء وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب كما في " المنتهى (١٢) " ولم يرجح شيئا في " المهذب البارع (١٣) والتنقيح (١٤) وتخليص التلخيص (١٥) وشرح الجعفرية (١٦) ".
وصرح جماعة بأنه لا فرق بين الزوجة مطلقا والأمة وأطلق جماعة بحيث