____________________
إلى عند غسل الرأس.
وعبر المصنف بالكفين كما هو خيرة " الذكرى (١) والروضة (٢) " حيث قيد فيهما اليدين بكونهما من الزندين. واختار في " النفلية " (٣) غسلهما من المرفقين. ومثله صنع المحقق الثاني في " حاشية الشرائع (٤) " وفي " الذكرى (٥) " عن الجعفي أنه قال:
يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف، انتهى. وأطلق الباقون فعبروا باليدين من دون تقييد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستدامة الحكم إلى آخره) * وحكم في " نهاية الإحكام (٦) " بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به وجزم في " الذكرى (٧) " بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان، واستوجهه صاحب " المدارك (٨) " وفي " كشف اللثام (٩) " وافق نهاية الإحكام.
[وجوب غسل جميع البشرة] قوله رحمه الله: * (غسل جميع البشرة) * إجماعا في " الخلاف (١٠)
وعبر المصنف بالكفين كما هو خيرة " الذكرى (١) والروضة (٢) " حيث قيد فيهما اليدين بكونهما من الزندين. واختار في " النفلية " (٣) غسلهما من المرفقين. ومثله صنع المحقق الثاني في " حاشية الشرائع (٤) " وفي " الذكرى (٥) " عن الجعفي أنه قال:
يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف، انتهى. وأطلق الباقون فعبروا باليدين من دون تقييد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستدامة الحكم إلى آخره) * وحكم في " نهاية الإحكام (٦) " بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به وجزم في " الذكرى (٧) " بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان، واستوجهه صاحب " المدارك (٨) " وفي " كشف اللثام (٩) " وافق نهاية الإحكام.
[وجوب غسل جميع البشرة] قوله رحمه الله: * (غسل جميع البشرة) * إجماعا في " الخلاف (١٠)