____________________
" المنتهى (١) " إن الأقرب ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه * ومثله قال في " نهاية الإحكام (٢) " ونقل القولين في " التذكرة (٣) " من دون ترجيح. وفي " المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحها (٩) والموجز (١٠) والمسالك (١١) والروضة (١٢) والمدارك (١٣) " أن لها التخيير في تخصيص أي من أيام الشهر شاءت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الآخر. وربما ظهر ذلك من " المبسوط " حيث قال في فرع: إذا رأت ثلاثة أيام دما، ثم انقطع سبعة أيام، * - وإلا لزم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها ولا تخيير في الواجب وقد أجاب عنه المحقق (١٤) والشهيد (١٥) والفاضل الهندي (١٦) وغيرهم (١٧) (منه).