____________________
والتذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والمسالك (٦) " أنه لا فرق بين المبانة من حي أو ميت. وهو الظاهر من " المبسوط (٧) والنهاية (٨) " قال فيهما: يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي، انتهى. ولم يذكر تغسيلها قال في " الذكرى (٩) " الظاهر تلازمهم.
والعظم المجرد كذلك كما سمعت عن الكاتب. وبه صرح في " فوائد الشرائع (١٠) " تبعا للشهيد (١١). وفي " كشف اللثام (١٢) " وهل العظم المجرد كذلك؟
وجهان.
والمشهور كما في " المختلف (١٣) والكفاية (١٤) " أنه يكفن أيضا. ونسبه في " جامع المقاصد (١٥) " إلى الأصحاب وصرح به في " المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨)
والعظم المجرد كذلك كما سمعت عن الكاتب. وبه صرح في " فوائد الشرائع (١٠) " تبعا للشهيد (١١). وفي " كشف اللثام (١٢) " وهل العظم المجرد كذلك؟
وجهان.
والمشهور كما في " المختلف (١٣) والكفاية (١٤) " أنه يكفن أيضا. ونسبه في " جامع المقاصد (١٥) " إلى الأصحاب وصرح به في " المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨)