____________________
والمراسم (١) " وهو ظاهر " الإرشاد (٢) والتلخيص (٣) " واقتصر في " المنتهى (٤) والإرشاد (٥) والتبصرة (٦) " على الكفن والدفن مع الغسل. وهو ظاهر " نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) " وفي " الشرائع (٩) والتحرير (١٠) " أنه يغسل ويلف في خرقة.
[أحكام القطعة المبانة من المسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو كان بعضه إذا كان فيه عظم) * هذا الحكم ذكره الأصحاب كما في " جامع المقاصد (١١) " وعليه الإجماع كما في " الخلاف (١٢) " ولا خلاف فيه بين علمائنا كما في " المنتهى (١٣) " وهو المشهور كما
[أحكام القطعة المبانة من المسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو كان بعضه إذا كان فيه عظم) * هذا الحكم ذكره الأصحاب كما في " جامع المقاصد (١١) " وعليه الإجماع كما في " الخلاف (١٢) " ولا خلاف فيه بين علمائنا كما في " المنتهى (١٣) " وهو المشهور كما