____________________
إجماعا كما في " الخلاف (١) والمعتبر (٢) " وظاهر " الذكرى (٣) والتنقيح (٤) وجامع المقاصد (٥) " لأنهم قالوا: إن الأصحاب قبلوا الرواية الدالة على ذلك. وفي " كشف اللثام (٦) " لا نعرف فيه خلافا إلا من العامة.
قلت: قد يلوح من " الذكرى (٧) " التردد فيه كما هو ظاهر " المدارك (٨) " وصريح " مجمع البرهان (٩) ".
وأما إذا ولد لدونها فلا يجب تغسيله، بل يدفن بدمه إجماعا كما في " الخلاف (١٠) والغنية (١١) والتذكرة (١٢) " كما يأتي.
وأوجب الشهيد (١٣) ومن (١٤) تأخر عنه تكفين السقط لأربعة بالقطع الثلاث وتحنيطه كما في " المدارك (١٥) " وصرح بذلك في " المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨)
قلت: قد يلوح من " الذكرى (٧) " التردد فيه كما هو ظاهر " المدارك (٨) " وصريح " مجمع البرهان (٩) ".
وأما إذا ولد لدونها فلا يجب تغسيله، بل يدفن بدمه إجماعا كما في " الخلاف (١٠) والغنية (١١) والتذكرة (١٢) " كما يأتي.
وأوجب الشهيد (١٣) ومن (١٤) تأخر عنه تكفين السقط لأربعة بالقطع الثلاث وتحنيطه كما في " المدارك (١٥) " وصرح بذلك في " المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨)