____________________
الإحكام (١) والمختلف (٢) والتنقيح (٣) وظاهر التذكرة (٤) والتحرير (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧) " وفي " الخلاف " الإجماع على جواز الاستمتاع ما بين السرة إلى الركبة غير الفرج (٨). ولعله يريد " بغير الفرج " غير القبل، وعلى ذلك تحمل عبارة " المبسوط (٩) والنهاية (١٠) ".
وهذا هو المشهور كما في " التذكرة (١١) والمختلف (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وتخليص التلخيص (١٤) " ومذهب الأكثر كما في " المنتهى (١٥) ". ويعطي كلامه فيه (١٦) وعبارة " الخلاف (١٧) والمعتبر (١٨) " جوازه في الدبر.
وعن السيد (١٩) في شرح الرسالة تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة.
وهذا هو المشهور كما في " التذكرة (١١) والمختلف (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وتخليص التلخيص (١٤) " ومذهب الأكثر كما في " المنتهى (١٥) ". ويعطي كلامه فيه (١٦) وعبارة " الخلاف (١٧) والمعتبر (١٨) " جوازه في الدبر.
وعن السيد (١٩) في شرح الرسالة تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة.