____________________
أحد المسجدين تعبد (١). ولا فرق في ذلك بين الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض.
[في عدم صحة صوم الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يصح صومها) * إجماعا كما في " المتعبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) وكشف اللثام (٥) وشرح المفاتيح (٦) " بل في الأخير أنه ضروري ونفى عنه الخلاف في " المدارك (٧) " وصوم " الغنية (٨) ". وليست مخاطبة به عندنا كما في " كشف اللثام (٩) ". ووافقنا على ذلك بعض الشافعية وخالف البعض الآخر كما في " المنتهى (١٠) " والقضاء إنما وجب بأمر جديد كما في الكتابين (١١).
والمسألة محل مناقشة.
وقد غير الأسلوب فحكم في الصلاة والطواف بالتحريم وفي الصوم بعدم
[في عدم صحة صوم الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يصح صومها) * إجماعا كما في " المتعبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) وكشف اللثام (٥) وشرح المفاتيح (٦) " بل في الأخير أنه ضروري ونفى عنه الخلاف في " المدارك (٧) " وصوم " الغنية (٨) ". وليست مخاطبة به عندنا كما في " كشف اللثام (٩) ". ووافقنا على ذلك بعض الشافعية وخالف البعض الآخر كما في " المنتهى (١٠) " والقضاء إنما وجب بأمر جديد كما في الكتابين (١١).
والمسألة محل مناقشة.
وقد غير الأسلوب فحكم في الصلاة والطواف بالتحريم وفي الصوم بعدم