____________________
عليه كما ذكرناه في باب السلس والمبطون. وفي " التذكرة " أن عبارات علمائنا لا تنافيه (١).
وهو المشهور كما في " المختلف (٢) وتخليص التلخيص (٣) " ومذهب أكثر المتأخرين كما في " كشف الرموز (٤) " وكثير كما في " التنقيح (٥) " وعامة المتأخرين كما في " المدارك (٦) " وجمهور المتأخرين كما في " الكفاية (٧) ".
وحجتهم بعد إجماع الخلاف وعموم قوله تعالى (٨): " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " وكل غسل معه وضوء أن الأصل عدم إغناء الغسل عنه وأنه إذا وجب لكل صلاة في القليلة فبالأولى وجوبه في الكثيرة ولأنه حدث.
وفي " المقنعة (٩) والجمل (١٠) " للسيد على ما نقل عنه و" المعتبر (١١) وكشف الرموز (١٢) وشرح المفاتيح (١٣) " على أنها تجمع بين كل صلاتين بوضوء. وفي " الذكرى " أنه قطع به ابن طاوس (١٤).
وهو المشهور كما في " المختلف (٢) وتخليص التلخيص (٣) " ومذهب أكثر المتأخرين كما في " كشف الرموز (٤) " وكثير كما في " التنقيح (٥) " وعامة المتأخرين كما في " المدارك (٦) " وجمهور المتأخرين كما في " الكفاية (٧) ".
وحجتهم بعد إجماع الخلاف وعموم قوله تعالى (٨): " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " وكل غسل معه وضوء أن الأصل عدم إغناء الغسل عنه وأنه إذا وجب لكل صلاة في القليلة فبالأولى وجوبه في الكثيرة ولأنه حدث.
وفي " المقنعة (٩) والجمل (١٠) " للسيد على ما نقل عنه و" المعتبر (١١) وكشف الرموز (١٢) وشرح المفاتيح (١٣) " على أنها تجمع بين كل صلاتين بوضوء. وفي " الذكرى " أنه قطع به ابن طاوس (١٤).