____________________
وفي " الخلاف (١) " أن بعض أصحابنا قيد الجواز بسبع آيات. وفي " المبسوط (٢) " الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. وفي " النهاية (٣) " ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا الأربع وظاهرها كظاهر " المقنعة (٤) " يحرم ما زاد على السبع واحتمل في " الاستبصار (٥) " ويحتمله " التهذيب (٦) " لكن في " المختلف (٧) " قال: والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم، انتهى.
وفي " المصباح (٨) والسرائر (٩) " يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذكر كراهة كما عن ظاهر " الجمل (١٠) " ونحوه عبارة " الهداية (١١) " حيث نفى البأس ثم قال في " السرائر (١٢) " وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور، ثم قال: إن الأول أظهر.
وفي " الخصال (١٣) " كراهية القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد (١٤).
وفي " المصباح (٨) والسرائر (٩) " يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذكر كراهة كما عن ظاهر " الجمل (١٠) " ونحوه عبارة " الهداية (١١) " حيث نفى البأس ثم قال في " السرائر (١٢) " وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور، ثم قال: إن الأول أظهر.
وفي " الخصال (١٣) " كراهية القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد (١٤).