____________________
الطهارة وأداء ركعة وجب *) * إجماعا كما في موضع من " التذكرة (١) والمدارك (٢) " وبلا خلاف بين أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في " الخلاف (٣) " وبلا خلاف بين أهل العلم من دون تقييد بالعصر والعشاء والصبح كما في " المنتهى (٤) " وبلا خلاف كما في موضع آخر من " التذكرة (٥) " ونقلت (٦) حكاية الإجماع من دون تقييد في عدة مواضع. وفي " كشف اللثام (٧) " حكاه عن الخلاف مع التقييد المذكور. وهو المشهور كما في " الذكرى (٨) والكفاية (٩) ".
ونفى الخلاف في " الخلاف (١٠) " عن لزوم الظهرين والعشاءين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر. وفي " التذكرة (١١) " أنه الأشهر. وعليه المحقق (١٢) والمصنف والشهيدان (١٣) والكركي (١٤) والصيمري * - ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب الصلاة وبعض في الطهارة (منه)
ونفى الخلاف في " الخلاف (١٠) " عن لزوم الظهرين والعشاءين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر. وفي " التذكرة (١١) " أنه الأشهر. وعليه المحقق (١٢) والمصنف والشهيدان (١٣) والكركي (١٤) والصيمري * - ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب الصلاة وبعض في الطهارة (منه)