____________________
في " كشفه (١) " والمتأخرون (٢) إلا بعضا نادرا.
وفي " الفقيه " وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر (٣).
وفي صلاة " المبسوط (٤) " إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهران ولم يتعرض للعشاءين. وقال في طهارته: باستحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر (٥). وهو المنقول عن القاضي في " المهذب (٦) ".
وفي " السرائر (٧) " إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤها. وظاهره كما في " الذكرى (٨) " اعتبار إدراك جميع الصلاة، ونقله فيها عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع آخر كما نقله عنه في " المختلف (٩) " حيث قال: وظاهر الصدوق كابن الجنيد اعتبار الأكثر.
وظاهر " الوسيلة (١٠) " كظاهر " السرائر " حيث قال: وإن طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها
وفي " الفقيه " وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر (٣).
وفي صلاة " المبسوط (٤) " إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهران ولم يتعرض للعشاءين. وقال في طهارته: باستحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر (٥). وهو المنقول عن القاضي في " المهذب (٦) ".
وفي " السرائر (٧) " إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤها. وظاهره كما في " الذكرى (٨) " اعتبار إدراك جميع الصلاة، ونقله فيها عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع آخر كما نقله عنه في " المختلف (٩) " حيث قال: وظاهر الصدوق كابن الجنيد اعتبار الأكثر.
وظاهر " الوسيلة (١٠) " كظاهر " السرائر " حيث قال: وإن طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها