____________________
" الوسيلة (١) " إن لم يتميز دمها وإن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض.
وقال في " الذكرى " تتخير مع عدم الأمارة (٢).
وقد صرح في جملة من هذه " كالبيان (٣) والذكرى (٤) والموجز (٥) وجامع المقاصد (٦) " أن لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنف هنا مع احتمال كونه كالواجب الموسع كما في " جامع المقاصد " وقد مر أن أول الشهر أولى فليلحظ.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله) *. كما في " المبسوط (٧) والمعتبر (٨) والإرشاد (٩) " وفي " المنتهى (١٠) " نسبه إلى الشيخ وسكت.
وفي " الشرائع " إلى القيل (١١)، ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (١٢) " وفي " الخلاف " الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل
وقال في " الذكرى " تتخير مع عدم الأمارة (٢).
وقد صرح في جملة من هذه " كالبيان (٣) والذكرى (٤) والموجز (٥) وجامع المقاصد (٦) " أن لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنف هنا مع احتمال كونه كالواجب الموسع كما في " جامع المقاصد " وقد مر أن أول الشهر أولى فليلحظ.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله) *. كما في " المبسوط (٧) والمعتبر (٨) والإرشاد (٩) " وفي " المنتهى (١٠) " نسبه إلى الشيخ وسكت.
وفي " الشرائع " إلى القيل (١١)، ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (١٢) " وفي " الخلاف " الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل