____________________
" التحرير (١) " في كفاية الواحدة إشكال.
وفي " الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية المدارك (٤) " لو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن الأقرب الإعادة. وفي " المدارك (٥) " فيه وجهان أحوطهما وجوب الإعادة وأظهرهما العدم، لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء.
وفي " التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وشرح الجعفرية (٨) " أنه إن تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال. وفي " كشف اللثام (٩) " لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب.
[في وجوب التيمم عند خوف تناثر الجلد بالتغسيل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خيف تناثر جلد المحروق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال) * أما وجوب تيممه فبإجماعنا وإجماع المسلمين ما عدا الأوزاعي كما في " الخلاف (١٠) " وقد انقرض المخالف
وفي " الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية المدارك (٤) " لو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن الأقرب الإعادة. وفي " المدارك (٥) " فيه وجهان أحوطهما وجوب الإعادة وأظهرهما العدم، لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء.
وفي " التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وشرح الجعفرية (٨) " أنه إن تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال. وفي " كشف اللثام (٩) " لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب.
[في وجوب التيمم عند خوف تناثر الجلد بالتغسيل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خيف تناثر جلد المحروق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال) * أما وجوب تيممه فبإجماعنا وإجماع المسلمين ما عدا الأوزاعي كما في " الخلاف (١٠) " وقد انقرض المخالف