فروع: الأول: الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحته الإسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد.
____________________
[في الأخذ من المسجد والجواز فيه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز أخذ ماله في المسجد) * هذا مذهب علمائنا كما في ظاهر " المنتهى (١) " لأنه ذكره مع المنع من الوضع وهو إجماع كما هو الظاهر كما في " كشف اللثام (٢) " وفي " السرائر (٣) " أنه الصحيح من المذهب والأقوال وفي " الحدائق (٤) " أنه موضع وفاق.
وفي " كشف اللثام (٥) " لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أي مسجد كان حرميا أو غيره، وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ، انتهى.
هذا وفي " المنتهى (٦) والمدارك (٧) " الإجماع على جواز الجواز في المسجد الغير الحرمي. وهو الظاهر من " المعتبر (٨) " حيث نسبه إلى الأصحاب مرتين وهو الصحيح من المذهب والأقوال كما في " السرائر (٩) ".
[حكم الكافر المجنب] قوله: * (فروع الأول: الكافر المجنب يجب عليه الغسل) * ذكره
وفي " كشف اللثام (٥) " لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أي مسجد كان حرميا أو غيره، وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ، انتهى.
هذا وفي " المنتهى (٦) والمدارك (٧) " الإجماع على جواز الجواز في المسجد الغير الحرمي. وهو الظاهر من " المعتبر (٨) " حيث نسبه إلى الأصحاب مرتين وهو الصحيح من المذهب والأقوال كما في " السرائر (٩) ".
[حكم الكافر المجنب] قوله: * (فروع الأول: الكافر المجنب يجب عليه الغسل) * ذكره