____________________
والتحرير (١) " في بحث الحيض، وظاهر " المعتبر (٢) " وفي " كشف اللثام " كأنه لا خلاف فيه (٣). وبه قال أكثر الفقهاء (٤) إلا أحمد وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم. وربما لاح ذلك من عبارة " السرائر " حيث قال: فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها إعادة صلاتها وصومها ولا يحل لزوجها وطؤها (٥) إن لم نعطف هذه الجملة على قوله: وجب، لكن كلامه في النكاح ظاهر أو صريح في الإباحة حيث رد على العامة احتجاجهم لحرمة إتيان أدبار النساء بالأذى بالنجس، قال: لو عمم الأذى بالنجاسة لعم البول والاستحاضة.
واختلفوا في توقفه على ما عليها من الأفعال على أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا من دون توقف على شئ كما في " البيان (٦) " وكذا " المدارك (٧) والكفاية (٨) " إلا أنه لم يصرح فيهما بالإطلاق وفي " التحرير (٩) والموجز (١٠) ومجمع البرهان (١١) " الإباحة ولو أخلت بالأغسال.
واختلفوا في توقفه على ما عليها من الأفعال على أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا من دون توقف على شئ كما في " البيان (٦) " وكذا " المدارك (٧) والكفاية (٨) " إلا أنه لم يصرح فيهما بالإطلاق وفي " التحرير (٩) والموجز (١٠) ومجمع البرهان (١١) " الإباحة ولو أخلت بالأغسال.