____________________
هنا وفي " التحرير (١) والإرشاد (٢) ونهاية الإحكام (٣) " عام وفي " كشف الالتباس " أن العلامة تردد في النهاية في قصر الحكم على الأغسال النهارية (٤). والموجود فيها ما ذكرنا، فلتلحظ.
وصرح جماعة (٥) بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم. وفي " الروضة " إن كانت صائمة قدمته على الفجر (٦). وظاهره الوجوب كما مر عن " الروض ".
وهل يتضيق على القول بوجوبه؟ احتمله في " روض الجنان (٧) " وبه صرح في " شرح الجعفرية (٨) " وقال الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه: إنه أحوط (٩).
وصرح جماعة (١٠) بأنها مع الإخلال تقضي الصوم خاصة ولا كفارة.
[في وجوب الوضوء بانقطاع الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء) *
وصرح جماعة (٥) بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم. وفي " الروضة " إن كانت صائمة قدمته على الفجر (٦). وظاهره الوجوب كما مر عن " الروض ".
وهل يتضيق على القول بوجوبه؟ احتمله في " روض الجنان (٧) " وبه صرح في " شرح الجعفرية (٨) " وقال الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه: إنه أحوط (٩).
وصرح جماعة (١٠) بأنها مع الإخلال تقضي الصوم خاصة ولا كفارة.
[في وجوب الوضوء بانقطاع الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء) *