____________________
في " المدارك (١) " وقالوا: إن الموجب في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع وهو قد يكون موجبا للوضوء وقد يكون موجبا للغسل.
ورده في " الموجز الحاوي (٢) وشرحه (٣) وكشف اللثام (٤) " بأنه قد يمنع تعليق الشارع عليها الغسل مطلقا، بل مع الاستمرار إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة.
ونص المصنف في " نهاية الإحكام (٥) " على عدم إيجابه الغسل. ولم أجد أحدا أوجبه سوى من ذكرنا.
وأطلق الشيخ في " الخلاف (٦) والمبسوط (٧) " القول بأن الانقطاع يوجب الوضوء من دون تقييد بكونه للبرء، بل قد يظهر منه عدم كون الانقطاع للبرء حيث قال فيهما: سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة (٨)، بل قد يظهر من عبارة " الخلاف (٩) " قصر الحكم عليه.
ووافقه على هذا الإطلاق المصنف في " التلخيص (١٠) والمختلف (١١) " والشهيد في " البيان (١٢) " وكذا في " الذكرى " في آخر كلامه، لكنه فصل تفصيلا آخر تبع فيه
ورده في " الموجز الحاوي (٢) وشرحه (٣) وكشف اللثام (٤) " بأنه قد يمنع تعليق الشارع عليها الغسل مطلقا، بل مع الاستمرار إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة.
ونص المصنف في " نهاية الإحكام (٥) " على عدم إيجابه الغسل. ولم أجد أحدا أوجبه سوى من ذكرنا.
وأطلق الشيخ في " الخلاف (٦) والمبسوط (٧) " القول بأن الانقطاع يوجب الوضوء من دون تقييد بكونه للبرء، بل قد يظهر منه عدم كون الانقطاع للبرء حيث قال فيهما: سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده، إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة (٨)، بل قد يظهر من عبارة " الخلاف (٩) " قصر الحكم عليه.
ووافقه على هذا الإطلاق المصنف في " التلخيص (١٠) والمختلف (١١) " والشهيد في " البيان (١٢) " وكذا في " الذكرى " في آخر كلامه، لكنه فصل تفصيلا آخر تبع فيه