____________________
من الورطة والغلطة لم يجب، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من زلل الطبع.
ومثله قال الشهيد الثاني في " حواشي الكتاب (١) ".
وفي " المختلف (٢) " المشهور أن يترك على عورته ما يسترها واجبا. وفي " المبسوط (٣) والنهاية (٤) " ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها. وقال في " الخلاف (٥) " الإجماع على أنه يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو خرقة. وأوجب ابن حمزة في " الوسيلة (٦) " تجريده إلا ما يستر العورة.
وعن الحسن (٧) بن عيسى أن السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف. وفهم منه في " المختلف (٨) " الاقتصار على ذلك أو أنه أفضل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنه مخير بين الأمرين. والصدوق (٩) أنه يستر بقميصه، فإن لم يكن له قميص ألقي على العورة ما يسترها. وفي " المبسوط (١٠) والنهاية (١١) والمعتبر (١٢) " أن تجريده وستر عورته أفضل. وعلى ذلك جماعة (١٣) من الأصحاب.
ومثله قال الشهيد الثاني في " حواشي الكتاب (١) ".
وفي " المختلف (٢) " المشهور أن يترك على عورته ما يسترها واجبا. وفي " المبسوط (٣) والنهاية (٤) " ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها. وقال في " الخلاف (٥) " الإجماع على أنه يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو خرقة. وأوجب ابن حمزة في " الوسيلة (٦) " تجريده إلا ما يستر العورة.
وعن الحسن (٧) بن عيسى أن السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف. وفهم منه في " المختلف (٨) " الاقتصار على ذلك أو أنه أفضل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنه مخير بين الأمرين. والصدوق (٩) أنه يستر بقميصه، فإن لم يكن له قميص ألقي على العورة ما يسترها. وفي " المبسوط (١٠) والنهاية (١١) والمعتبر (١٢) " أن تجريده وستر عورته أفضل. وعلى ذلك جماعة (١٣) من الأصحاب.