____________________
الغسل عند فقد الماء لإباحة الوطء واستحسنه في " جامع المقاصد (١) " وفي " نهاية الإحكام " لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة، فإن قلنا بالتيمم وفقد التراب فالأقرب تحريم الوطء (٢).
[في ما لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة] قوله قدس سره: * (وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها) * وجوبا إجماعا على الظاهر كما في " كشف اللثام (٣) " وقد نسبه إلى الأصحاب في " المدارك (٤) " غير مرة.
ومضي مقدار الطهارة مما نص عليه في " الشرائع (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتخليص التلخيص (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤) والكفاية (١٥) "
[في ما لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة] قوله قدس سره: * (وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها) * وجوبا إجماعا على الظاهر كما في " كشف اللثام (٣) " وقد نسبه إلى الأصحاب في " المدارك (٤) " غير مرة.
ومضي مقدار الطهارة مما نص عليه في " الشرائع (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتخليص التلخيص (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤) والكفاية (١٥) "