____________________
الانفصال والانتقال إلى خارج الجسد لا من محله، ومن هنا يمكن توجيه الأخبار وكلام " المقنع " اللذين تضمنا أن لا غسل عليها إذا أمنت بأن المراد انتقال منيها إلى الرحم كما نص على ذلك بعضهم (١).
وفي " جامع المقاصد (٢) " إنما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين لا من أحدهما خاصة إلا مع الاعتياد، انتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني (٣) وصاحب " المدارك (٤) " وفي " الحدائق (٥) " أن القول بأنه لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأنه أشهر ويأتي تمام الكلام.
ويشمل إطلاق المصنف وغيره - كما مر - خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره، سواء اعتيد أم لا، انسد المخرج الخلقي أم لا، كما هو خيرة " المنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) " وسيأتي للمصنف في آخر البحث أن الأقرب فيما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتياد وعدمه. وفي " الذكرى (٩) " لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملا بالعادة ومثله ما في " البيان (١٠) " ولم يرجح في " المدارك (١١) " شيئا وفي " جامع المقاصد (١٢) "
وفي " جامع المقاصد (٢) " إنما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين لا من أحدهما خاصة إلا مع الاعتياد، انتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني (٣) وصاحب " المدارك (٤) " وفي " الحدائق (٥) " أن القول بأنه لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأنه أشهر ويأتي تمام الكلام.
ويشمل إطلاق المصنف وغيره - كما مر - خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره، سواء اعتيد أم لا، انسد المخرج الخلقي أم لا، كما هو خيرة " المنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) " وسيأتي للمصنف في آخر البحث أن الأقرب فيما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتياد وعدمه. وفي " الذكرى (٩) " لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملا بالعادة ومثله ما في " البيان (١٠) " ولم يرجح في " المدارك (١١) " شيئا وفي " جامع المقاصد (١٢) "