____________________
وإجماعا كما في " الشرائع (١) وفوائدها (٢) والتحرير (٣) وكشف الالتباس (٤) والمسالك (٥) " ونفى عنه الخلاف في " جامع المقاصد (٦) ".
والمراد بذات العادة من استقر عادتها وقتا كما في " المسالك (٧) وكشف اللثام (٨) " وغيرهما (٩).
والمراد برؤيته رؤيته في أيام حيضها كما في " فوائد الشرائع (١٠) " فلو رأته قبلها فكالمضطربة كما في " المسالك (١١) " قطعا و" الروض (١٢) " احتمالا، وإن رأته بعدها فوجهان: من مخالفة العادة ومن الأولوية. وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في الفرع الأول من الفروع الثمانية.
[في ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمبتدئة بعد مضي ثلاثة
والمراد بذات العادة من استقر عادتها وقتا كما في " المسالك (٧) وكشف اللثام (٨) " وغيرهما (٩).
والمراد برؤيته رؤيته في أيام حيضها كما في " فوائد الشرائع (١٠) " فلو رأته قبلها فكالمضطربة كما في " المسالك (١١) " قطعا و" الروض (١٢) " احتمالا، وإن رأته بعدها فوجهان: من مخالفة العادة ومن الأولوية. وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في الفرع الأول من الفروع الثمانية.
[في ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمبتدئة بعد مضي ثلاثة