____________________
وفي " التذكرة (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) وفوائد الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) " أنها إذا كانت متطهرة قبله لا يعتبر مضي وقت الطهارة. وهو الظاهر من " جامع المقاصد (٨) " أيضا في المقام وفي " كشف اللثام (٩) " لعله لا إشكال في ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجب لو كان قبله) * سواء مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا. وهو قول معظم الأصحاب كما في " المدارك (١٠) " والمشهور كما في " كشف اللثام (١١) " في الطهارة والصلاة. وفي " الخلاف (١٢) " الإجماع عليه وفي " الكفاية (١٣) " أنه الأشهر.
وفي " الفقيه (١٤) " كما عن " المقنع (١٥) " الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجب لو كان قبله) * سواء مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا. وهو قول معظم الأصحاب كما في " المدارك (١٠) " والمشهور كما في " كشف اللثام (١١) " في الطهارة والصلاة. وفي " الخلاف (١٢) " الإجماع عليه وفي " الكفاية (١٣) " أنه الأشهر.
وفي " الفقيه (١٤) " كما عن " المقنع (١٥) " الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول