____________________
وأتباعهم * وفي " التذكرة (١) أيضا والذكرى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والروض (٤) والمنتهى (٥) وحاشية المدارك (٦) " أنه كل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بين الجانبين ولا فارق بين الرأس والجانبين. وفي " المفاتيح (٧). ورسالة صاحب المعالم (٨) وكشف اللثام (٩) والحدائق (١٠) " أنه المشهور وفي " الإنتصار (١١) " ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب في الطهارة الصغرى إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج من الإجماع. ومثله قال في " الذكرى (١٢) " قال: ولا أحد قائل بالترتيب في الوضوء إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع. وفي " الروض (١٣) " أنه خروج عن الإجماع * - وفي " المدارك " أن قول المحقق في محله (١٤) فيحتمل أن يكون نظره إلى دعوى الاجماع وأن يكون المراد أن رده على الشيخ في محله فليلحظ (منه قدس سره)