____________________
ففي " الانتصار (١) والخلاف (٢) " الإجماع عليه. وفي " المعتبر (٣) " نفى الخلاف عنه، وأما الكراهة فقد نص عليها في " المبسوط (٤) والسرائر (٥) والوسيلة (٦) والمعتبر (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) " وغيرها (١٣). وهو المشهور كما في " شرح المفاتيح (١٤) " وهو المنقول عن " الجمل والعقود (١٥) والإصباح (١٦) والجامع (١٧) ".
وفي " المنتهى " ويكره ما زاد على سبع وقيل سبعين (١٨). وفي " التحرير " بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف (١٩) وقال في " الخلاف " وفي أصحابنا من قيد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن (٢٠). وهو الظاهر من
وفي " المنتهى " ويكره ما زاد على سبع وقيل سبعين (١٨). وفي " التحرير " بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف (١٩) وقال في " الخلاف " وفي أصحابنا من قيد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن (٢٠). وهو الظاهر من