____________________
والتحرير (١) والجمل والعقود (٢) والمهذب (٣) والاصباح (٤) " على ما نقل. ونقل عليه إجماع الفرقة في " الخلاف (٥) " لكن في نسخة من نسخ " تلخيص الخلاف (٦) " الناسية لأيام حيضها أو لوقتها. فيكون إجماع الخلاف في غير المتحيرة، وفيه نظر ظاهر.
التاسع: إن المبتدئة تدع الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن يستقر لها عادة كما في موضع من " المبسوط (٧) ".
العاشر: إن هذا حكم المضطربة كما في " النهاية (٨) والاستبصار (٩) " وموضع من " المبسوط (١٠) ".
الحادي عشر: تخير المبتدئة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول
التاسع: إن المبتدئة تدع الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن يستقر لها عادة كما في موضع من " المبسوط (٧) ".
العاشر: إن هذا حكم المضطربة كما في " النهاية (٨) والاستبصار (٩) " وموضع من " المبسوط (١٠) ".
الحادي عشر: تخير المبتدئة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول