____________________
" الفقيه (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣) " وبه صرح في " المعتبر (٤) والنافع (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والتلخيص (١٠) والبيان (١١) والذكرى (١٢) " وغيرها (١٣) وفي " كشف الالتباس (١٤) وكشف اللثام (١٥) " إن لم يحتبس بالخرقة والقطنة تلجمت بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مستوية الرأسين فتجعل أحدهما خلفها والآخر قدامها وهذا إنما يجب مع أمن الضرر بحبس الدم.
وفي " شرح المفاتيح " أن المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أن هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة وبعد الغسل في الكثيرة (١٦).
وفي " كشف اللثام (١٧) " بعد أن استدل للشيخ في " المبسوط " بقول الصادق (عليه السلام) (١٨) لإسماعيل بن عبد الخالق: " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد "
وفي " شرح المفاتيح " أن المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أن هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة وبعد الغسل في الكثيرة (١٦).
وفي " كشف اللثام (١٧) " بعد أن استدل للشيخ في " المبسوط " بقول الصادق (عليه السلام) (١٨) لإسماعيل بن عبد الخالق: " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد "