____________________
الغسل في الوقت، لأنها طهارة ضرورية فأشبهت التيمم. ولو أوقعته قبل الوقت فإن انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل جاز. وفيها (١) وفي " كشف اللثام (٢) " أنها تغتسل للاستحاضة أيضا. وفي الأخير: إن كانت كثيرة الدم.
وفيهما (٣): أنها تؤخره عن غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإن انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقضاء صوم أحد عشر على رأي) * كما في " المنتهى (٤) والتذكرة (٥) وحاشية الإيضاح (٦) وكشف اللثام (٧) " إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة. وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (٨). وفي " نهاية الإحكام (٩) والموجز (١٠) وجامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢) "
وفيهما (٣): أنها تؤخره عن غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإن انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقضاء صوم أحد عشر على رأي) * كما في " المنتهى (٤) والتذكرة (٥) وحاشية الإيضاح (٦) وكشف اللثام (٧) " إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة. وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (٨). وفي " نهاية الإحكام (٩) والموجز (١٠) وجامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢) "