____________________
الالتباس (١) واللثام (٢) " وهو ظاهر من " التذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) ".
وفي " المبسوط " وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت (٥).
وفي " نهاية الإحكام " أن الأقرب أن لها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل من مهمات الدين فلا يمنع، سواء الرواتب وغيرها، وكذا الصوم المندوب والطواف (٦).
وفي " جامع المقاصد (٧) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد " (٨) أنه يفهم من قوله:
وأمرها بالصلاة، ومن قوله: وقضاء إحدى عشر على رأي وصوم يومين، عدم وجوب قضاء الصلاة. وهو خيرة " كشف الالتباس (٩) " للحرج. وقال في " حواشي الشهيد " إن الأصح وجوب القضاء (١٠). واحتمل الوجهين في " التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وكشف اللثام (١٣) " من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ومن الحرج وترددها بين الطهارة والحيض فتصح على الأول وتبطل على الثاني.
وفي " المبسوط " وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت (٥).
وفي " نهاية الإحكام " أن الأقرب أن لها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل من مهمات الدين فلا يمنع، سواء الرواتب وغيرها، وكذا الصوم المندوب والطواف (٦).
وفي " جامع المقاصد (٧) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد " (٨) أنه يفهم من قوله:
وأمرها بالصلاة، ومن قوله: وقضاء إحدى عشر على رأي وصوم يومين، عدم وجوب قضاء الصلاة. وهو خيرة " كشف الالتباس (٩) " للحرج. وقال في " حواشي الشهيد " إن الأصح وجوب القضاء (١٠). واحتمل الوجهين في " التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وكشف اللثام (١٣) " من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ومن الحرج وترددها بين الطهارة والحيض فتصح على الأول وتبطل على الثاني.