____________________
نقلناه عنه من دون احتمال.
وبمذهب الحسن بن عيسى قال مالك (١). وقال أبو حنيفة: توضأت لكل وقت صلاة (٢). وقال الشافعي: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة (٣) من غير وضوء.
ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة (٤). وقالت عائشة: تغتسل عن كل يوم غسلا. وبه قال سعيد بن المسيب (٥). وقال بعضهم (٦): تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح. وبه قال عطاء (٧) والنخعي (٨)، هذه أقوالهم في المستحاضة.
قوله: * (وتغيير القطنة) * إذا تلوثت إجماعا كما في ظاهر " الغنية (٩)
وبمذهب الحسن بن عيسى قال مالك (١). وقال أبو حنيفة: توضأت لكل وقت صلاة (٢). وقال الشافعي: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة (٣) من غير وضوء.
ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة (٤). وقالت عائشة: تغتسل عن كل يوم غسلا. وبه قال سعيد بن المسيب (٥). وقال بعضهم (٦): تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح. وبه قال عطاء (٧) والنخعي (٨)، هذه أقوالهم في المستحاضة.
قوله: * (وتغيير القطنة) * إذا تلوثت إجماعا كما في ظاهر " الغنية (٩)