____________________
" المبسوط (١) والخلاف (٢) " حيث يقول فيهما: ولا تجمع بين فريضتين بوضوء، فتأمل.
وهو المشهور كما في " الذكرى (٣) وتخليص التلخيص وشرح الجعفرية (٤) والكفاية (٥) وشرح المفاتيح " بل في الأخير كاد يكون إجماعا (٦). وهو مذهب الأكثر كما في " التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الرموز " حيث قال: إنه قلد المتأخر في ذلك أكثر المتأخرين (٩). وفي " التنقيح " أنه مذهب كثير من المتأخرين (١٠).
وفي " الخلاف (١١) " وظاهر " الغنية (١٢) " الإجماع على وجوب هذا الغسل. وهو المنقول عن " الناصريات (١٣) ".
وأما الوضوء فظاهر " المعتبر (١٤) وكشف الرموز " الإجماع على أنه لا يجتمع مع الغسل. وقد مرت عبارة " كشف الرموز (١٥) " وهي كعبارة " المعتبر " بتفاوت يسير. وقد يظهر من الشيخ في كتابيه " المبسوط (١٦) والخلاف (١٧) " عدم وجوبه
وهو المشهور كما في " الذكرى (٣) وتخليص التلخيص وشرح الجعفرية (٤) والكفاية (٥) وشرح المفاتيح " بل في الأخير كاد يكون إجماعا (٦). وهو مذهب الأكثر كما في " التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الرموز " حيث قال: إنه قلد المتأخر في ذلك أكثر المتأخرين (٩). وفي " التنقيح " أنه مذهب كثير من المتأخرين (١٠).
وفي " الخلاف (١١) " وظاهر " الغنية (١٢) " الإجماع على وجوب هذا الغسل. وهو المنقول عن " الناصريات (١٣) ".
وأما الوضوء فظاهر " المعتبر (١٤) وكشف الرموز " الإجماع على أنه لا يجتمع مع الغسل. وقد مرت عبارة " كشف الرموز (١٥) " وهي كعبارة " المعتبر " بتفاوت يسير. وقد يظهر من الشيخ في كتابيه " المبسوط (١٦) والخلاف (١٧) " عدم وجوبه